تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي

225

بحوث في علم الأصول

2 - حُكمُ التَعارُضِ المُستَقِرّ المُستَوعِبِ لِتمَامِ المَدلول إذا كان التعارض المستقر مستوعباً لتمام مدلول الدليلين بحيث لا يبقى بعد تقديم أحدهما مجال للآخر ، كما في موارد التعارض بنحو التباين ، فيقع الكلام عنه تارة : في تنقيح الموضوع وأنه متى يكون التعارض مستقراً ، وأخرى : في أحكامه . أما البحث في تنقيح الموضوع ، فقد يحاول إخراج المتعارضين عن التعارض المستقر ، والجمع بينهما انطلاقاً من قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، فيؤخذ بكل من الدليلين في جزء من مفاده . والواقع أن هذه القاعدة يمكن تقريبها بأحد وجهين : الأول - التفسير المدرسي والبدائي لها ، وهو أننا نأخذ بكل من الدليلين في جزء من مدلوله ونطرح جزئه الآخر ليكون قد عملنا بهما معاً ، فلو ورد مثلًا ( ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة ) حملنا الأول على عذرة غير المأكول والثاني على عذرة المأكول ، فإن العمل بهما في تمام مدلولهما وإن كان متعذراً إلَّا أن هذا لا يسوغ طرحهما في تمام مفادهما ، لأن الضرورات تقدر بقدرها دائماً ، فليعمل بشيء من مدلول كل منهما فيكون جمعاً بين الدليلين . وهذا التفسير واضح البطلان ، فإن ترك جزء من مفاد كل دليل أخذاً